السيد كمال الحيدري
216
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 759 : مثل المرأة الحامل المرأةُ المرضِعة . فإذا كان صيامها مضرّاً بالولد ويسبّب قلّة غذائه ، فلها أن تفطر ، وتعوِّض بالفدية ثُمَّ تقضي . وإذا كان صيامها مضرّاً بها ، أفطرت ولا فدية عليها . ولا يشمل حكم المرأة المرضِعة هذا ، من كان بإمكانها أن ترضع ولدها من غير حليبها ، أو من الحليب المعلَّب إذا لم يتضرَّر الولد الرضيع بذلك . المسألة 760 : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ، ولو للفرار من الصوم ، ولكنّه مكروه ، إلّا في حجٍّ أو عمرة ، أو غزوٍ في سبيل الله أو مالٍ يُخاف تلفه ، أو إنسانٍ يُخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضيّ ثلاث وعشرين ليلة . وإذا كان على المكلَّف صومٌ واجبٌ معيّن ، جاز له السفر . وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر ، لم تجب عليه الإقامة لأدائه . نعم ، إذا كان الصوم الواجب إيجاراً مضيّقاً ، حرمت عليه الأجرة . المسألة 761 : يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهةٍ في الجميع ، والأحوط - استحباباً - الترك ، ولاسيّما في الجماع . ثبوت الهلال المسألة 762 : يثبت هلال شهر رمضان ، وكذا باقي الشهور بأحد الطرق التالية : الطريق الأوّل : الرؤية المباشرة ولو بالأدوات العلمية المكبّرة ؛ لأنّ رؤية الهلال فعلًا تُثبت للرائي : أنّ القمر قد خرج من المحاق وأنّ بالإمكان رؤيته ، وإلّا لما رآه فعلًا . الطريق الثاني : شهادة الآخرين برؤيتهم . فإذا لم يكن الشخص قد رأى الهلال مباشرةً ، ولكن شهد الآخرون برؤيتهم له ، كفاه ذلك . الطريق الثالث : مُضيّ ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق ؛ لأنّ الشهر القمريّ الشرعيّ لا يكون أكثر من ثلاثين يوماً . فإذا مضى ثلاثون يوماً ، ولم يُرَ الهلال